المحقق الأردبيلي
124
مجمع الفائدة
والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها . ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار . وتعزر الأجنبيتان المجتمعان في إزار ، مجردتين . فإن تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة . ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر جلدتا وغرمت ( 1 ) مهر المثل لها ولحق الولد بالرجل .
--> ( 1 ) وغرمت مهر مثل البكر لها - خ .